الأصل أن عدم النص الصريح على شمول فئةٍ معينة بالتعويض لا يُفسَّر بذاته على أنه حرمانٌ من حقٍّ تقرر لها سببُه القانوني، فإذا كان الموظف متقاعداً واستحق التعويض العائلي لهذه الصفة فلا يسقط هذا الاستحقاق لمجرد تعيينه وكيلاً بعد التقاعد ما لم يوجد نصّ مانع.
إن عدم النص في المرسوم التشريعي 285 على إعطاء التعويض العائلي للموظفين الوكلاء لا يحرم من يعين منهم وكيلا بعد إحالته على التقاعد بتعويض شهري مقطوع من تقاضي تعويض العائلي المخصص له بصفته متقاعدا