عند استحالة وضع إشارة الدعوى على العقار الأم في السجل العقاري، تنتقل الجهة المختصة إلى وضعها في ملف العقار لدى دائرة تنظيم المنطقة التي يقع ضمنها العقار.
في حال تعذر وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري على العقار الأم فإن الإشارة توضع في ملف العقار لدى الدائرة التي تقوم بتنظيم المنطقة التي يقع فيها العقار