البيانات والقيود الواردة في السجل العقاري تُعد صحيحة وملزمة للكافة، وتثبت الملكية لمن قُيّد العقار باسمه، ولا يجوز كسب ملكية عقار مسجل بالتقادم على خلاف ما ورد في السجل العقاري.
أن لقيد السجل العقاري حجية مطلقة فينقل ملكية العقار لم يعد من الجائز الطعن بالتزوير ولا بأنه صادر عن غير مالك وجميع البيانات الصادرة عن السجل العقاري تعتبر صحيحة ولها حجية مطلقة في حق جميع الناس ويبقى المشتر مالكا للعقار المسجل بقيد التمليك باسمه ولو خرج العقار م تحت يده الى يد حائز استمر واضعا يده عليه المدة المقررة للتقادم ولا يتملك حائز العقار بالتقادم لعدم جواز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابتي السجل العقاري