الحيازة الفعلية تمنح صاحبها صفةً في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنها، كما تجيز له الاستئناف التبعي قبل إقفال باب المرافعة، ما لم يثبت تنازله الصريح أو الضمني عن هذا الحق.
أن حائز الشيء بصورة فعلية يملك حق المداعاة بالتعويض الناجم عن الضرر النازل به يقبل الاستئناف التبعي مادام باب المرافعة لم يقفل إلا أن هذا الحق منوط بأنه لا يتنازل عنه صاحبه صراحة وضمناً.