• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحائز الفعلي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به ويجوز له الاستئناف تبعاً ما لم يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً

الحيازة الفعلية تمنح صاحبها صفةً في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنها، كما تجيز له الاستئناف التبعي قبل إقفال باب المرافعة، ما لم يثبت تنازله الصريح أو الضمني عن هذا الحق.

نص الاجتهاد

أن حائز الشيء بصورة فعلية يملك حق المداعاة بالتعويض الناجم عن الضرر النازل به يقبل الاستئناف التبعي مادام باب المرافعة لم يقفل إلا أن هذا الحق منوط بأنه لا يتنازل عنه صاحبه صراحة وضمناً.