• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رجع المدعي عليه أمام قاضي التحقيق عن اعترافه أمام رجال الشرطة وعلل هذا الرجوع بأنه تعرض للضرب والتعذيب وجب على قاضي التحقيق أن يحيله

الاعتراف السابق أمام الشرطة لا يُعتدّ به على وجه الجزم إذا رجع عنه المتهم أمام قاضي التحقيق وعلّل الرجوع بادعاء التعذيب أو الضرب، ما لم يُتخذ إجراءٌ للتحقق الطبي من هذا الادعاء.

نص الاجتهاد

اذا رجع المدعي عليه أمام قاضي التحقيق عن اعترافه أمام رجال الشرطة وعلل هذا الرجوع بأنه تعرض للضرب والتعذيب وجب على قاضي التحقيق أن يحيله من تلقاء نفسه الى الطبيب الشرعي لمعاينته وأن لم يفعل كان اعترافه محل شك