تسري قواعد قانون الإيجارات الاستثنائي باعتبارها من النظام العام، ويُقبل إثبات صورية عقد الإيجار أو مخالفته للنظام العام أو قصد التحايل على أحكامه بكافة طرق الإثبات.
احكام قانون الإيجارات الاستثنائي من النظام العام ولاسيما فيما يتعلق بالنسبة المحددة للبدل السنوي ويجوز إثبات صورية العقد أو مخالفة شروطه النظام العام والتهرب من تطبيق القانون بكافة وسائل الإثبات