• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على المدعى الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا أذا كان مبنيا على فقدان الدليل على أنه يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما

قرار منع المحاكمة المؤسس على عدم كفاية الدليل لا يُطعن فيه من المدعي الشخصي طعناً أصلياً، لأن له أن يعيد تحريك دعواه عند ظهور أدلة جديدة؛ بينما يظل الطعن جائزاً إذا كان سبب المنع قائماً على مسألة قانونية لا على تقدير الأدلة.

نص الاجتهاد

يمتنع على المدعى الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا أذا كان مبنيا على فقدان الدليل على أنه يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تضر أدلة جديدة كما أنه اذا كان النزاع على نقطة قانونية فإنه يمكن للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة