• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إجراء المعاينة أو الخبرة عند قيام العجلة الزائدة وتقدير بطلانها يكون أمام محكمة الموضوع ولا يثار لأول مرة أمام النقض

إذا اقتضت العجلة الزائدة إجراء معاينة أو خبرة قبل تبليغ الخصوم، جاز لقاضي الأمور المستعجلة ذلك بحسب تقديره، ويكون التمسك ببطلانها أمام محكمة الموضوع ابتداءً، لأن تقدير الخبرة وأخذ المحكمة بها أو إهمالها من مسائل الموضوع التي تستقل بها.

نص الاجتهاد

يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة التي يعود تقديرها له ومن ثم يجب التمسك ببطلان هذه الخبرة أمام محكمة الموضوع ابتداء ولا يجوز التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إن محاكم الموضوع تملك الأخذ بالخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة وإن كان أحد أطراف دعوى الأساس لم يمثل في الدعوى المستعجلة ما دام تقرير الخبرة قد طرح للمناقشة في دعوى الأساسإن تقييم الخبرة وفهم الدعوى مما يعود لمحكمة الموضوع ما دامت قد أقامت استخلاصها على دعائم تكفي لحملة مستشفة في أوراق الدعوىمن المقرر أنه عند الحكم في الدعوى لا يتقيد القاضي حتما بما جاء في تقرير الخبرة الثانية بل له أن يعتمد التقرير الأول وأن يهمل الثاني