• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتساب الحد الأقصى لساعات العمل على أساس الأسبوع مع استحقاق العلاوة القانونية عند تجاوز اثنتين وأربعين ساعة أسبوعياً

يجوز اعتماد الأسبوع وحدةً لاحتساب الحد الأقصى لساعات العمل متى لم يزد مجموع الساعات على الحد القانوني، مع التزام رب العمل بالراحة اليومية والأسبوعية، فإذا جاوزت ساعات العمل الأسبوعية اثنتين وأربعين ساعة استُحقت العلاوة القانونية.

نص الاجتهاد

ان المادة 113 من قانون العمل اجازت اتخاذ الأسبوع وحده قياسية عوضا عن اليوم لحساب الحد الأقصى لساعات العمل واشترطت ان يبقى مجموع الساعات واحدا في كلا الحالتين واوجبت ان تراعى احكام المادة 116 التي تمنح العامل فترة استراحة لاتقل عن ساعة واحدة عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات وان احكام المادة 117 اوجبت على رب العمل ان يعطي العمل على اختلاف فئاتهم راحة اسبوعية لاتقل عن اربع وعشرين ساعة متوالية وتطبيقا لهذه النصوص اذا تجاوزت ساعات عمل العامل الاسبوعية الثاني والاربعين استحق العلاوة القانونية البالغة 25% وفاقا لاحكام المادة 115 من قانون العمل .