العبرة في تكييف الوكالة بأنها مدنية أو تجارية هي بطبيعة التصرف الموكَل به بالنسبة إلى الموكل؛ فإن كان التصرف تجارياً كانت الوكالة تجارية، ولو كان الموكل غير تاجر.
إن الوكالة تكون مدنية أو تجارية بالنسبة إلى الموكل بحسب ما إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة مدنياً أو تجارياً بالنسبة إليه فإذا صدر توكيل من موكل غير تاجر،وكان التصرف القانوني عملاً من أعمال المضاربة فيدخل في الأعمال التجارية وتكون الوكالة تجارية بالنسبة للموكل