إذا صدر الحكم جزائياً غيابياً في مواجهة متهم فار، فإنه يكون قابلاً للإلغاء وإعادة المحاكمة عند تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه، ولا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1557 – إن الحكم الغيابي في الدعوى الجنائية قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة حين تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه وفقاً لحكم المادة 333 أصول جزائية الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن بطريق النقض.