تمكين الغير من شغل المأجور مقابل الحراسة أو الخدمة يُعدّ تصرفاً يخرج عن الاستعمال المأذون به في عقد الإيجار ويُشكّل موجباً للتخلية.
أسكان المستأجر شخصا آخر في المأجور مقابل قيامه بحراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه موجب للتخلية