• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور مقابل حراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه يوجب التخلية

تمكين الغير من شغل المأجور مقابل الحراسة أو الخدمة يُعدّ تصرفاً يخرج عن الاستعمال المأذون به في عقد الإيجار ويُشكّل موجباً للتخلية.

نص الاجتهاد

أسكان المستأجر شخصا آخر في المأجور مقابل قيامه بحراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه موجب للتخلية