لا يقطع التقادم إلا الإجراء التنفيذي الصحيح، أما الحكم الغيابي غير المنفذ فيبقى من الإجراءات التحضيرية ولا أثر قاطعاً له على التقادم، ويظل الدفع به جائزاً في جميع مراحل المحاكمة.
يعتبر الحكم الغيابي من قبيل الإجراءات التحضيرية وليس من الاجراءات التنفيذية التي تقطع التقادم طالما أن لم ينفذ ويمكن أثارة الدفع بالتقادم في كافة مراحل المحاكمة وحتى أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام