الأصل أن المدين يحتج على المحال له بكل دفع كان له تجاه المحيل عند نفاذ الحوالة، كما أن الحق الشخصي الثابت للمشتري غير المسجّل في طلب نقل الملكية يصلح لأن يكون محلاً للحوالة متى كان ثابتاً ومشروعاً.
يجوز للمدين بمقتضى حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع السائدة من عقد الحوالة بحسبان أنه يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه وقد أصبح دائناً للبائع بنقل الملكية أن يحول حقه هذا لمحال له وتكون الحوالة صحيحة.