كل وضع يد غير مستند إلى سبب قانوني على المال يعدّ اعتداءً على الملكية ويُرتب مسؤولية خطئية، وتقدير أجر المثل والقيم المرتبطة بالجزء المعتدى عليه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها مبنياً على أسباب سائغة.
إن وضع اليد غير المقترن بسبب قانون يشكل اعتداء على الملكية وعملاً غير مشروع يجعل النزاع محكوماً في أساسه فقواعد المسؤولية الخطئية ومستنداً إلى سبب قانوني واحد بحسبان أن أجر المثل وقيمة الجزء المقتطع يشكل نزاعاً واحداً لا وجه لتبعيضه ويخضع الاختصاص بشأنه لقواعد الاختصاص القيمي إن تقيم رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع مادام ذلك مستساغاً فإذا كانت محكمة الموضوع قد ارتكنت إلى مصداقية تقرير الخبرة واقتنعت بتقديراتهم فإن ذلك يقع تحت سلطتها الموضوعية لتعلقه بمسائل واقعية