إذا تفسخت المزارعة نتيجة الاستملاك، استحقّ المزارع 30% من بدل الاستملاك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، ويُطبَّق هذا الحكم على الدعاوى المنظورة.
المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 طبقت هذا المرسوم على جميع الدعاوى المنظورة وقد أعطى للمزارع الذي تفسخ مزارعته نتيجة الاستملاك 30% من بدل الاستملاك