الاعتراف المجرّد الذي يرجع عنه المتهم لا يصلح وحده أساساً للإدانة الجنائية، ولا سيما في جناية التهريب الجمركي حيث يجب أن يثبت العلم بالجريمة وتقوم أدلتها على وجهٍ جازم.
إن الاعتراف بحد ذاته ليس من الأدلة في القضايا الجنائية إذا تراجع عنه المتهم. لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد الظن والشبهة ولا بد من إثبات علم المتهم ومن قيام الدليل على الجريمة