إذا تخلّف من وجّهت إليه اليمين الحاسمة عن حضور الجلسة المقررة لحلفها، عُدّ ذلك نكولاً صريحاً عن اليمين لا قرينةً على النكول، ويُبنى الأثر القانوني على هذا التخلف مباشرة.
إن تخلف من قبل بحلف اليمين الحاسمة عن الجلسة المقررة لذلك يعتبر نكولاً وليس قرينة على النكول