إذا نصّ القانون على عرض المزايدة على المجلس البلدي بعد تصديقها، فإن هذا العرض يمنح المجلس صلاحية تقدير ملاءمة الأسعار لمصلحة البلدية، وله أن يمتنع عن الإحالة إذا كانت الأسعار غير مناسبة.
أن المشرع أوجب عرض المزايدة بعد تصديقها من رئيس البلدية على المجلس البلدي للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن غرض المشرع من ذلك ليس مجرد العرض وإنما صلاحية البت في أحالة المزايدة من عدم أحالتها على من رست عليه إذا ما ثبت أن الأسعار غير مناسبة لمصلحة البلدية