• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الابتدائي فنقض ثم أصرت المحكمة البدائية على حكمها الأول كان الفصل في الإصرار من اختصاص محكمة الاستئناف

عند صدور حكم ابتدائي ثم نقضه، فإذا عادت المحكمة الابتدائية وأصرت على قضائها الأول، انتقل الاختصاص بالفصل في الحكم الإصِراري إلى محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إذا ميز المحكوم عليه الحكم البدائي ونقض فأصرت المحكمة البدائية على قرارها الأول يعود أمر البت بالحكم الاصرار لمحكمة الاستئناف حق النظر فيه