عند صدور حكم ابتدائي ثم نقضه، فإذا عادت المحكمة الابتدائية وأصرت على قضائها الأول، انتقل الاختصاص بالفصل في الحكم الإصِراري إلى محكمة الاستئناف.
إذا ميز المحكوم عليه الحكم البدائي ونقض فأصرت المحكمة البدائية على قرارها الأول يعود أمر البت بالحكم الاصرار لمحكمة الاستئناف حق النظر فيه