أن ثبوت مطابقو المواد للمطلوب بموجب العقد وعدم منازعة الادارة في صحة هذه المطابقة ثم قيام الادارة بدفع القيمة بدون أي خلاف يجعل من غير الجائز احتباس التأمينات بعد الوفاء بالالتزامات
أن ثبوت مطابقو المواد للمطلوب بموجب العقد وعدم منازعة الادارة في صحة هذه المطابقة ثم قيام الادارة بدفع القيمة بدون أي خلاف يجعل من غير الجائز احتباس التأمينات بعد الوفاء بالالتزامات