• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن ثبوت مطابقو المواد للمطلوب بموجب العقد وعدم منازعة الادارة في صحة هذه المطابقة ثم قيام الادارة بدفع القيمة بدون أي خلاف يجعل

أن ثبوت مطابقو المواد للمطلوب بموجب العقد وعدم منازعة الادارة في صحة هذه المطابقة ثم قيام الادارة بدفع القيمة بدون أي خلاف يجعل من غير الجائز احتباس التأمينات بعد الوفاء بالالتزامات

نص الاجتهاد

أن ثبوت مطابقو المواد للمطلوب بموجب العقد وعدم منازعة الادارة في صحة هذه المطابقة ثم قيام الادارة بدفع القيمة بدون أي خلاف يجعل من غير الجائز احتباس التأمينات بعد الوفاء بالالتزامات