الاختصاص في المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويشمل ذلك جميع الخلافات المتعلقة بهذا الاستثمار مهما كانت صفة الخصوم أو نوع العلاقة العقدية بينهم.
لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي هي الجهة القضائية المختصة للنظر في جميع الخلافات التي تنشأ نتيجة استثمار الأرض زراعيا مهما كانت صفة الأطراف ونوع علاقاتهم التعاقدية