• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور بالعمل الزراعي بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً مهما كانت صفة الخصوم أو طبيعة علاقاتهم التعاقدية

الاختصاص في المنازعات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويشمل ذلك جميع الخلافات المتعلقة بهذا الاستثمار مهما كانت صفة الخصوم أو نوع العلاقة العقدية بينهم.

نص الاجتهاد

لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي هي الجهة القضائية المختصة للنظر في جميع الخلافات التي تنشأ نتيجة استثمار الأرض زراعيا مهما كانت صفة الأطراف ونوع علاقاتهم التعاقدية