• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد وصف العقد الزراعي أو الإيجار يتوقف على مقدار المساحة المؤجرة بالنسبة إلى قدرة استثمار المستأجر وعائلته

تكييف العقد الزراعي يتحدد بحسب مساحة الأرض وحدود الاستثمار العادي للمستأجر وعائلته: فإذا كانت المساحة ضمن هذا الحد كان العقد مزارعة، وإذا زادت عنه كان العقد إيجاراً يخضع للقانون المدني في السريان والإنهاء.

نص الاجتهاد

اذا كانت مساحة الأرض المؤجرة بحدود الاستثمار العادي للمستأجر وعائلته يكون العقد في هذه الحالة عقد مزارعة أما اذا كانت المساحة أكبر من ذلك فالعقد عقد ايجار يخضع في سريانه وانهائه لأحكام القانون المدن