تكييف العقد الزراعي يتحدد بحسب مساحة الأرض وحدود الاستثمار العادي للمستأجر وعائلته: فإذا كانت المساحة ضمن هذا الحد كان العقد مزارعة، وإذا زادت عنه كان العقد إيجاراً يخضع للقانون المدني في السريان والإنهاء.
اذا كانت مساحة الأرض المؤجرة بحدود الاستثمار العادي للمستأجر وعائلته يكون العقد في هذه الحالة عقد مزارعة أما اذا كانت المساحة أكبر من ذلك فالعقد عقد ايجار يخضع في سريانه وانهائه لأحكام القانون المدن