لا يُقبل طلب النقض بأمر خطي إلا في الحدود التي يتعلّق فيها الحكم بدعوى الحق العام، أما إذا كان النزاع أو الحكم متعلقاً بالحق الشخصي وحده فإن الطلب يُرد شكلاً لعدم جواز استعمال هذا الطريق الاستثنائي.
ان طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي بهدف تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون الواردة على دعوى الحق العام دون الأخطاء الواردة على الحق الشخصي فإذا كان الحكم يتعلق بالحقوق الشخصية وجب رد الطلب شكلا