• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 181عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فإذا وجدت الوحدة بين الفعل

إذا صدر حكم بات عن الفعل نفسه، امتنع سماع دعوى لاحقة تقوم على الوحدة ذاتها في الواقعة، ولو اختلف الوصف القانوني أو التكييف الجزائي، لأن حجية الأمر المقضي تمنع تجزئة الملاحقة على ذات السبب.

نص الاجتهاد

أن المادة 181عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الفعل الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولأن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام