العوامل الطبيعية أو الظرفية المتوقعة أثناء القيادة، إذا أمكن للسائق احترازها ومراعاتها، لا تُعدّ قوةً قاهرة ولا ظرفاً طارئاً يقطع رابطة المسؤولية.
أن تبلل الأرض أثناء الحادث لا يشكل ظرفا طارئا وانما هو أمر يتوجب على السائق مراعاته وهو بالتالي لا ينفي المسؤولية عن التابع