• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلل الطريق لا يعد ظرفاً طارئاً ويظل السائق مسؤولاً عن مراعاته

العوامل الطبيعية أو الظرفية المتوقعة أثناء القيادة، إذا أمكن للسائق احترازها ومراعاتها، لا تُعدّ قوةً قاهرة ولا ظرفاً طارئاً يقطع رابطة المسؤولية.

نص الاجتهاد

أن تبلل الأرض أثناء الحادث لا يشكل ظرفا طارئا وانما هو أمر يتوجب على السائق مراعاته وهو بالتالي لا ينفي المسؤولية عن التابع