إذا قرر القانون منح العامل راحة أسبوعية دون تعيين يوم محدد لها، جاز لرب العمل تحديدها بحسب حاجة العمل. وتخضع المطالبة بالتعويض عن الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد للتقادم الخمسي.
أن القانون وأن كان قد قضى بمنح العامل راحة أسبوعية الا أنه لم يحدد يوما معينا لها مما يجيز لرب العمل منح هذا اليوم في أي يوم من أيام الأسبوع حسب مقتضيات العمل والمطالبة بالتعويض عن أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد تتقادم بخمس سنوات