لا يجوز للمحكمة ردّ طلب سماع الشاهد على نحوٍ مطلق دون بيان سببٍ يبيّن عدم إنتاج هذا السماع في الدعوى.
«لا يجوز رد طلب سماع الشاهد بصورة مطلقة دون بيان سبب عدم إنتاجه في الدعوى.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 204 قرار 266 تاريخ 14/2/1985.