• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استجواب المتهم قبل سماع الشهود في المحاكمة الجزائية

استجواب المتهم يجب أن يسبق سماع الشهود، ثم يُمكَّن المتهم من مناقشة ما ورد في شهاداتهم؛ ومخالفة هذا الترتيب الإجرائي الجوهري تُبطل سلامة المحاكمة وتوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1403 – لا يجوز استماع الشهود قبل استجواب المتهم. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلسة 4 / 4 / 1983 اعادة استماع الشهود لتبدل الهيئة واستمعت الى بعضهم في حين أن القانون أوجب على رئيس المحكمة أن يستجوب المتهمين الواحد تلو الآخر وفقاً للترتيب الذي يراه ثم يستمع الى شهادات الشهود ويسأل المتهمين عما يقولون فيها (المواد 284 و285 و288 أ.م.ج) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز استماع الشهود قبل استجواب المتهمين. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت على غير هذا النهج القانوني وأعادت سماع بعض الشهود وصرفت النظر عن البعض الآخر قبل أن يستجوب الرئيس المتهمين ويسألهما عما يقولانه بشهاداتهم مما يصم هذا الحكم بمخالفة الأصول والقانون ويتوجب نقضه. بما يوجب على المحكمة أن تطلب السجل العدلي للمتهمين وبما يتيح للطاعنين إثارة ما يعن لهم من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.