• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المحاكمات الغيابية يكون تعيين الخبراء من حق القاضي وحده ولا يجوز اشتراك خبير الخصم في اللجنة

إذا نصّ القانون على أن اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وحده، فلا يجوز إدخال خبير أحد الخصوم في لجنة الخبرة؛ لأن ذلك يمسّ حياد الخبرة ومشروعيتها الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الاخيرة من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1954 جعلت اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي لذلك فان اشتراك خبير المدعي مع الخبيرين اللذين عينهما القاضي بغياب المدعى عليه مخالف للقانون .