إذا نصّ القانون على أن اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وحده، فلا يجوز إدخال خبير أحد الخصوم في لجنة الخبرة؛ لأن ذلك يمسّ حياد الخبرة ومشروعيتها الإجرائية.
ان الفقرة الاخيرة من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1954 جعلت اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي لذلك فان اشتراك خبير المدعي مع الخبيرين اللذين عينهما القاضي بغياب المدعى عليه مخالف للقانون .