• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن صب المادة الحارقة في أرض الغرفة واشعالها أكثر من مرة بقصد الترويع وأقدام المجني عليه لإطفائها ووفاته أثر ذلك يعتبر من الأعمال المقصودة

إذا أتى الجاني فعلاً خطِراً من شأنه إحداث الترويع أو الإيذاء، مثل صب مادة حارقة وإشعالها أكثر من مرة، وكانت النتيجة وفاة المجني عليه، جاز عدّ ذلك من الأعمال المقصودة التي يعتدّ بها في تطبيق النص الجزائي الخاص.

نص الاجتهاد

أن صب المادة الحارقة في أرض الغرفة واشعالها أكثر من مرة بقصد الترويع وأقدام المجني عليه لإطفائها ووفاته أثر ذلك يعتبر من الأعمال المقصودة التي عنتها المادة 536 ق.ع