• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عقد الإيجار غير المحدد المدة بالبينة الشخصية عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

لا يُقبل إثبات عقد الإيجار غير المحدد المدة بالشهادة وحدها، إلا إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاستعانة بالبينة الشخصية لتكميل الإثبات.

نص الاجتهاد

وأن كان لا يجوز اثبات عقد الإيجار غير المحدد المدة بالبينة الشخصية إلا أن لهذا المبدأ استفتاءات أهمها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة