لا يُقبل إثبات عقد الإيجار غير المحدد المدة بالشهادة وحدها، إلا إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاستعانة بالبينة الشخصية لتكميل الإثبات.
وأن كان لا يجوز اثبات عقد الإيجار غير المحدد المدة بالبينة الشخصية إلا أن لهذا المبدأ استفتاءات أهمها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة