يسقط حق رفع دعوى استرداد الحيازة إذا لم تُرفع خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة، وتبدأ هذه السنة من تاريخ كشف الفقد إذا كان خفياً، باعتبار أن هذه المدة من مدد السقوط التي يجوز للمحكمة إثارتها تلقائياً.
يجب رفع الدعوى باسترداد الحيازة خلال السنة التالية لفقدها واذا كأنقدها خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه مهلة السنة من مدد السقوط وللمحكمة اثارة هذا الموضوع من تلقاء نفسها