لا يُشترط لقيام جرم المشاجرة تماثل عدد المتشاجرين في الفريقين؛ فيكفي أن يكون أحد الفريقين شخصاً واحداً والفريق الآخر شخصين أو أكثر، متى توافرت أركان الجرم الأخرى.
لا يشترط لقيام جرم المشاجرة أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفا من عدد من الأشخاص أنما يكفي أن يكون أحد الفريقين مؤلفا من شخص واحد والفريق الثاني مؤلفا من شخصين