• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لقيام جرم المشاجرة أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفا من عدد من الأشخاص أنما يكفي أن يكون أحد الفريقين مؤلفا من شخص واحد والفريق

لا يُشترط لقيام جرم المشاجرة تماثل عدد المتشاجرين في الفريقين؛ فيكفي أن يكون أحد الفريقين شخصاً واحداً والفريق الآخر شخصين أو أكثر، متى توافرت أركان الجرم الأخرى.

نص الاجتهاد

لا يشترط لقيام جرم المشاجرة أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفا من عدد من الأشخاص أنما يكفي أن يكون أحد الفريقين مؤلفا من شخص واحد والفريق الثاني مؤلفا من شخصين