إغفال الإجراءات الجوهرية في الجلسة الأولى للمحاكمة، وعدم تضمين الحكم خلاصة مطالبة النيابة العامة، يعدّ خللاً إجرائياً مؤثراً يوجب النقض. ولا يجوز تعديل التعويض بالزيادة بعد فوات الطعن على الحكم الغيابي الذي حدد مقداره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1406 – على رئيس محكمة الجنايات في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبيهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام وتلخيص التهمة الموجهة اليه وعلى النائب العام بيان أسباب الاتهام. – يجب أن يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض. حيث أن رئيس المحكمة أغفل في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام ويلخص للمتهم التهمة الموجهة اليه، كما أن النائب العام لم يبين في تلك الجلسة أسباب الاتهام خلافاً لأحكام المادتين 280 و281 أصول جزائية. كما أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة، مما يؤلف خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويتوجب نقضه (القاعدتان 2704 و4629 من ) بحيث يتعين على المحكمة حال الادانة – الحكم بتعويض لا يجاوز ما قضت به في الحكم الغيابي الذي صدر بمواجهة الجهة المدعية، ذلك أنه كان بإمكان الجهة المدعية الطعن بعد الحكم حينذاك وفقاً لأحكام المادة 339 أصول جزائية. أما وأنها لم تفعل، فلا محل لزيادة التعويض بعد ذلك مراعاة للحق المكتسب.