نية القتل عنصرٌ خاص يجب إثباته بدليل مستقل وصريح في جرائم القتل والشروع فيه، ولا يُفترض من مجرد استعمال السلاح الناري أو من مجرد إصابة لا تنطوي على خطرٍ على الحياة.
النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من التحدث عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل اطلاق نار من شخص على آخر يقصد منه القتل ويؤكد وجود نية أزهاق الروح لدى الفاعل ولا يكفي أن يصيب الفاعل المجنى عليه أصابة لا تشكل خطرا على حياته ولا بد من وجود دليا آخر يؤكد قيام نية القتل لدى الفاعل