يُقبل طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية عند إغفال المحكمة الفصل في سببٍ جوهري أُثير في المرافعات، وتبقى قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قابلةً للطعن بالنقض.
يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرار محكمة الاستئناف الصادر في القضايا العقارية في أحوال منها الذهول عن البت في سبب مدلى به في اللوائح الفقرة الثانية من المادة أ من القرار رقم 323لعام 1939وأخضع المشرع في قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها للطعن بالنقض