• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض

الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض، وتنعقد لها ولاية النظر فيه بصرف النظر عن درجتها؛ فإذا رُفع إلى غيرها وجب ردّه شكلاً دون التعرض للموضوع.

نص الاجتهاد

أن اعتراض الغير يرفع بطريق أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم موضوع اعتراض الغير ورد الاعتراض شكلا لرفعه إلى غير المحكمة التي أصدرته من شأنه شكلا لرفعه إلى غير المحكمة التي أصدرته من شأنه أن يمنع المحكمة من البحث في موضوع الاعتراض المناقشة: ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى بمقولة (ان الجهة المستأنفة لم تقم الدليل المؤيد لأقوالها في صحيفة الاستئناف التي جاءت خلوا من السند المقبول قانوناً لأقوالها). وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة لا يصلح ردا على الأسباب الاستئنافية وخاصة لجهة طلب تحليف اليمين. ومن حيث ان عدم الرد على الدفوع المثارة يوجب النقض. ومن حيث ان النقض لما سلف يتيح للجهة الطاعنة إبداء دفوعها مجدداً أمام محكمة الاستئناف عند الاقتضاء.