• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى استرداد الحيازة يكفي ثبوت وضع اليد على العقار بغير حق وبغير رضا الحائز ولا يشترط فقد الحيازة بالقوة

دعوى استرداد الحيازة تقوم متى ثبتت يدٌ غاصبة على العقار بلا وجه قانوني وبغير رضا الحائز، دون اشتراط حصول الفقد بالقوة. وفي العقارات السكنية يظل الإخلاء خاضعاً لأسباب الإخلاء الحصرية في قوانين الإيجار الخاصة، ولا يكفي مجرد انقضاء مدة العقد.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون حائز العقار قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائز المناقشة: أسباب الطعن:من حيث أن وكيل المميزة يطلب النقض للأسباب التالية:1 – إن القاضي لم يتثبت من وقوع التعدي وعصب العقار بالقوة مع أن دعوى رد الحيازة إنما تقوم على هذه العناصر وهي لم تتحقق فوجب رد الدعوى.2 – لقد خالف القاضي الفقرة/5/من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات إذ أغفل الفصل بمطالب الموكلة فهي قد عمدت إلى إيجار العقار موضوع الدعوى بعد إنهاء مدة الإيجار بمدة 12 يوماً. وقد نصت المادة 565 من القانون المدني بأن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. وإن المميز عليه أفرغ العقار قبل انتهاء المدة للإيجار وتركه دون أمتعته ولم يشغله ولم ينتفع به طيلة مدة ثلاثة أشهر قبل إنهاء الإيجار وبعد انقضائها لم يبد رغبته في تجديد الإجارة وإن القاضي لم يبحث هذه الناحية.في المناقشة:من حيث أنه لا يشترط في دعوى استرداد حيازة العقار أن يكون حائز قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائز.ومن حيث أنه فيما يتعلق بالعقارات المعدة للسكن كما هو الحال بالنسبة للعقار موضوع الدعوى إنما تطبق أحكام قوانين الإيجار الخاصة بشأن الإخلاء وقد عين المرسوم ألاش تراعي ذو الرقم 111 لعام 1952 المعدل الأسباب القانونية التي تخول المالك طلب إخلاء العقار المأجور وليس منها مجرد انقضاء مدة الإجارة المعقود عليها.ومن حيث أنه بعد أن عمد القاضي إلى استثبات دفع الجهة المدعى عليها بأن المدعي تنازل عن عقد الإيجار طلب وكيل الجهة المدعى عليها بحليفه اليمين الحاسمة عن نفي دفعها المذكور بصيغة أوردها فحلفها المدعي. فإن ما ورد في سببي التمييز لا ينال من الحكم المميز الذي وجد جامعاً كوجباته القانونية فهو حري بالتصديق. لذلك تقرر تصديق الحكم المميز.