لا تكفي الورقة لإقامة مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا اشتملت على قرينة كتابية تجعل الواقعة المدعى بها محتملة الوقوع، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع.
يشترط في الورقة لكي تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة أن تتضمن ما يجعل الأمر المراد أثباته محتمل الوقوع والفصل في ذلك نقطة موضوعية متروكة لمحاكم الموضوع من غير رقابة لمحكمة النقض