مسؤولية حارس الشيء الخطر تقوم عن الأضرار الناجمة عن تفجره متى كان الشيء في حراسته، ولا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
أن المديرية العامة لمؤسسة المياه مسؤولة عن التعويض ما دامت الأنابيب المعدة لمرور المياه من الأشياء الخطرة التي تتطلب حراستها عناية خاصة وللحارس في هذه الحالة نفي المسؤولية عنه أن هو أثبت أن الحادث الناجم عن تفجر قسطل المياه لا يد له فيه