• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة الحارسة عن تعويض الأضرار الناجمة عن تفجر أنابيب المياه بوصفها من الأشياء الخطرة ما لم تثبت انعدام تدخلها في الحادث

مسؤولية حارس الشيء الخطر تقوم عن الأضرار الناجمة عن تفجره متى كان الشيء في حراسته، ولا تنتفي إلا إذا أثبت الحارس أن الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

نص الاجتهاد

أن المديرية العامة لمؤسسة المياه مسؤولة عن التعويض ما دامت الأنابيب المعدة لمرور المياه من الأشياء الخطرة التي تتطلب حراستها عناية خاصة وللحارس في هذه الحالة نفي المسؤولية عنه أن هو أثبت أن الحادث الناجم عن تفجر قسطل المياه لا يد له فيه