كل دعوى تعويض عن ضرر سببه تصرفات الإدارة تجاه العامل أو المستخدم أثناء قيام علاقة العمل أو بسببها تُكيَّف كدعوى عمالية، ويختص بها قاضي/محكمة صلح العمل.
أن دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن تصرفات الادارة في علاقة العمل التي تربطها بعاملها أو مستخدمها تعتبر دعوى ناشئة عن العلاقة العمالية وينعقد الاختصاص للنظر فيها لمحكمة صلح العمل