• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض الناشئة عن تصرفات الإدارة في علاقة العمل تختص بها محكمة صلح العمل

كل دعوى تعويض عن ضرر سببه تصرفات الإدارة تجاه العامل أو المستخدم أثناء قيام علاقة العمل أو بسببها تُكيَّف كدعوى عمالية، ويختص بها قاضي/محكمة صلح العمل.

نص الاجتهاد

أن دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن تصرفات الادارة في علاقة العمل التي تربطها بعاملها أو مستخدمها تعتبر دعوى ناشئة عن العلاقة العمالية وينعقد الاختصاص للنظر فيها لمحكمة صلح العمل