الأجزاء المشتركة في الأبنية تعدّ مملوكة على الشيوع بين ملاك الطبقات، إلا إذا ورد في السجل العقاري ما يخالف هذا الوصف، فتُقدَّم القيود العقارية المخالفة على القاعدة العامة.
لئن كانت الفقرة الأولى منمدني اعتبرت ملاك الطبقات شركاء على الشيوع في مملكة الأجزاء المشتركة كالأسطح والممرات فإنها قيدت ذلك بقولها كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه