الخصومة السابقة لا تمنع الغير من الاعتراض على الحكم أو القرار إذا لم يكن طرفاً ممثلاً في الدعوى الأصلية ولم يتدخل فيها، لأن حق الاعتراض يبقى قائماً في مواجهة من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.
أن صرف النظر عن أدخال المعترض في الدعوى الأصلية لا يحجب عنه حقه في الاعتراض اذا لم يكن خصما ممثلا ولا متدخلا فيها