• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاعتراض يبقى قائما ما دام المعترض لم يكن خصما ممثلا ولا متدخلا في الدعوى الأصلية

الخصومة السابقة لا تمنع الغير من الاعتراض على الحكم أو القرار إذا لم يكن طرفاً ممثلاً في الدعوى الأصلية ولم يتدخل فيها، لأن حق الاعتراض يبقى قائماً في مواجهة من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

أن صرف النظر عن أدخال المعترض في الدعوى الأصلية لا يحجب عنه حقه في الاعتراض اذا لم يكن خصما ممثلا ولا متدخلا فيها