إذا كان العامل في مرحلة التدرج فلا تُطبَّق عليه أحكام التمرين أو التجربة، لأن القانون خصّ كل مرحلةٍ بنظامها. أما التسريح أثناء مدة التمرين فلا يُعتدّ به دون التعويض أو الإنذار إلا متى وُجد نظامٌ داخليٌّ لدى صاحب العمل يجيز ذلك صراحة.
إن القانون عين مراحل التدرج ومعادلات أجوره في كل مرحلة (مادة 133 عمل) وهذا التدرج يتميز عن التمرين أو التجربة الذي جعله القانون سنة للمستخدمين وستة أشهر للفعلة (مادة 155 عمل) واشترط وجوب نظام له لدى رب العمل ليمكنه تسريح العامل خلال مدة التمرين دون أن يكون ملزماً بتعويض التسريح أو الانذار