للمحكمة الجنائية أن تغيّر الوصف الجرمي إلى الوصف المطابق للحقيقة الثابتة لديها دون أن تتقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام، بشرط ألا تبني حكمها على وقائع أو أفعال جديدة غير واردة في الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1360 – إن محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام إنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه وأسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية القتل قصداً كما أن لها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية الشروع منه ما دام أنها لم تدخل على الواقعة أفعالاً أخرى خارجة عن منطوق قرار الاتهام ولا يمنعها القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب والحقيقة الثابتة لديها.