• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة التقادم في الحقوق المتعلقة بالتركة من تاريخ انتقالها إلى الورثة مع سكوت ذوي الحق طوال المدة

لا يبدأ تقادم الحقوق المتعلقة بالتركة إلا من تاريخ انتقالها إلى الورثة، ويُشترط لقيام التقادم ثبوت سكوت صاحب الحق طوال مدة التقادم بعد هذا الانتقال.

نص الاجتهاد

بدء مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالتركات المناقشة: لما كان المميز قد أثار مسألة التقادم امام قاضي الموضوع ، كان على القاضي ان يبحث في التركة هل قسمت وانتقلت الى ايدي الورثة ومرت على الانتقال مدة التقادم والمميز عليهما لم يطالبا بما يدعيان انه حقهما ام لا ، فان تم الانتقال ومرت المدة والمميز عليهما ساکتان قضى بوجود التقادم والا فلا كان حكم القاضي بتعديل الوثيقة قبل ذلك سابقا لاوانه مستحق النقض