إذا نُقض الحكم، عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وأصبح لمحكمة الاستئناف أن تبحث ما كان يجوز عرضُه عليها من طلبات، مع جواز الاستئناف التبعي للمستأنف عليه متى توافرت شروطه، على أن تلتزم محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض.
أن نقض الحكم يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض ويعيد الخصوم الى مراكزهم الأولى وأن محكمة الاستئناف لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق ابداؤها ومن حقها أن تبحث الطلبات الاخرى التي كان يجوز عرضها على محكمة الاستئناف التي نقض حكمها ويكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد النقض استئنافا تبعيا عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلي متى توافرت الشروط اللازمة لذلك وكل ما يمتنع على محكمة الاستئناف هو أن لا تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه