يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق بيان مكان الإلصاق بياناً واضحاً؛ فإذا خلا التبليغ من هذا البيان عُدّ مشوباً بالجهالة وباطلاً وغير منتج لمفاعيله القانونية.
إذا تم تبليغ المطالبة لصقاً دون أن يشار إلى المكان الذي تم عليه الإلصاق فإن هذا التبليغ يشمل على جهالة تجعله غير منتج لمفاعيله القانونية وبالتالي باطلاً