تعديل الاختصاص أثناء نظر الدعوى لا يقتضي ردّ الدعوى، بل إحالتها إلى المحكمة المختصة الجديدة بوضعها الراهن، لأن الإحالة هي الأثر الإجرائي الصحيح عند تبدّل جهة الاختصاص بعد قيام الدعوى.
القاضي هو الذي يعطي الواقعة تكييفها القانوني مهما كان الشكل الذي صورةا به الخصوم. مالك العقار ليس ملزما باثبات الغصب وعلى واضع اليد ان يثبت وضعه اليد بسبب مشروع. دعاوى الحيازة ذات صفة مستعجلة وليس للحكم الصادر فيها اي حجية امام محاكم الاساس المناقشة: من حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب استرداد الرسم الجمركي الذي استوفته إدارة الجمارك عن مكثفات الشراب التي كان استوردها من لبنان لعلة أنه معفى منه وغير متوجب عليه. وحيث أن محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي السابق لعلة أنه بتاريخ العمل بقانون الجمارك الجديد رقم 9 لعام 1975 لم تكن ختمت المرافعة في الدعوى البدائية وأن المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقضت باعلان عدم اختصاص المحكمة البدائية للنظر في الدعوى وبإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة الجمركية. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها. وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى تبين أنه بتاريخ اقامة الدعوى كانت المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى وأن تعديل الاختصاص قد تم أثناء رؤية الدعوى لذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه إذ هي قررت احالة الدعوى إلى المحكمة الجمركية ولم تقرر ردها لأن تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى يقتضي احالتها إلى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها وذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.